الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
525
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 5 : يعتبر في التقدير بالعدد أمور ] المسألة 5 : يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها : كمال الرضعة ، بان يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ، ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا ، واحدة ؛ نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بان كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة . ومنها : توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الأقوى ، ومطلقا على الأحوط . نعم لا يقدح القليل جدّا ، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب ، وإن تغذى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ، وإن اتحد الفحل ؛ فلا تكون واحدة من المرضعتين امّا للمرتضع ، ولا الفحل أبا له . ومنها : اتحاد الفحل بان يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفى اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل واحد ثمان رضعات ، ثم طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ، ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد ، من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين ، بأن يتغذى الولد في هذه المدّة المتخللة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة . شرائط كمية العددية أقول : قد مر الكلام في شرائط التقدير بالأثر ، في المسألة 3 ، وفي التقدير الزماني في المسألة 4 ؛ والكلام هنا ( في المسألة 5 ) في شرائط التقدير العددي ، أي خمس عشرة رضعة على الأقوى أو عشرة على قول ضعيف ؛ وفيه شرائط أربعة .